(باب الحرث والمزارعة)
  عروة ان رسول الله ÷ قال: «من احيى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» والعرق الظالم: كلما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق.
  وأخرج أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وأخرج أبو داود عن سعيد بن زيد عن النبي ÷ قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق».
  وأخرج عن سمره عن النبي ÷ «من أحاط حائطا على أرض فهي له» وأخرج عن عروة قال: أشهد أن رسول الله ÷ «قضى أن الارض أرض الله ø والعباد عباد الله ø ومن أحيا مواتا فهو أحق به» جاء بهذا عن النبي ÷ الذين جاءوا بالصلوات عنه.
  وأخرج أبو داود عن أسمر بن مضرس قال: اتيت النبي ÷ فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» فخرج الناس يتعادون يتخاطون.
  وفي التلخيص لابن حجر حديث عائشة: من عمر ارضاً ليست لأحد فهو أحق بها» أخرجه البخاري والنسائي وأحمد وحديث سمرة «من أحاط حائطا على أرض فهي له» أخرجه أحمد وأبو داود عنه والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي سماعه عنه خلاف. ورواه عبد بن حميد من طريق المسلم بن اليشكري عن جابر وفيه حديث عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني وروى: «موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني» الشافعي عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا باللفظ الأول وزاد: «من أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها» والبيهقي من طريق قبيصة عن سفيان باللفظ الثاني انتهى. وقد دلت الأخبار على أن من أحيا أرضا من الكفار في دار الاسلام أنه لا يملكها وأنه لا حق له في أرض الله المباحة إذ قوله ÷ ثم هي لكم خطاب للمسلمين خارج مخرج التمنن عليهم فليس للإمام ان يأذن للكافر بالاحيا. ويؤيد هذا ما رواه أحمد وأخرجه النسائي وابن حبان عن جابر عن النبي ÷ «من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة». لأن الأجر والصدقة لا يكون إلا لمسلم.