(فصل) (في قدر الحريم لما أحيي)
  وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل ان النبي ÷ قال: من حفر بيرا فله أربعون ذراعا عَطَناً لماشيته.
  وأخرج عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «حريم البير مَدُّ رشائها» وأخرج الدار قطني من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: حريم البير البديّ(١) خمسة وعشرون ذراعا وحريم البير العمارية(٢) خمسون ذراعا.
  وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: «اختصم إلى رسول الله ÷ رجلان في حريم نخلة فذرعت فوجدت تسعة أذرع وفي رواية خمسة اذرع فقضى بذلك وفي رواية فأمر بجريدة من جريدها فذرعت». الحديث.
  وأخرج ابن ماجة عن عبادة بن الصامت ان رسول الله ÷ سئل في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من اولئك من الأرض مبلغ جريدها حريم لها.
  وأخرج عن ابن عمر قال قال رسول الله ÷: «حريم النخلة مبلغ جريدها». قال في البحر وحريم الدار المنفرد فناؤها وهو كمقدار أطول جدار فيها في الدار وهو مقيس على حريم النخلة المروي في حديث أبي سعيد وابن عمر وعبادة والله أعلم.
(١) البدي بوزن البديع البير التي حفرت في الاسلام وليست بعادية قديمه انتهى نهايه
(٢) العمارية مياه جاهلية وهي كالمعادن في الخبر السابق انتهى.