الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الوقف)

صفحة 236 - الجزء 4

  أبيه عن عن مصبح عن اسحق بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن جده عن علي # قال: «ليس على مؤتمن ضمان ولا يمين فإن اتهم حلف ولا ضمان عليه».

  وفي المجموع حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «لا ضمان على مستعير ولا مستودع ولا ضمان على من شارك في الربح» وللمستودع ان يستودع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير كلام زيد وليس عن علي #.

  وفي الشفا وشرح القاضي زيد. روى عنه ÷ أنه قال: «أد ألامانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك».

  وقال في الجامع الصغير أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة والدار قطني والحاكم عن أنس والطبراني في الكبير عن أبي أمامة والدار قطني عن أبي بن كعب وأبو داود عن رجل من الصحابة. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن علي # قال «قال رسول الله ÷ ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة: بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين، والوفا بالعهد لمسلم كان أو كافر، وأداء الامانة إلى مسلم كان أو كافرا».

  وفي الشفا: «قال ÷ من استودع وديعة فلا ضمان عليه». وأخرج ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله ÷ من اودع وديعة فلا ضمان عليه».

  والاجماع: لا خلاف في جواز الوديعة وفاقاً قال الامام يحيى: ويجب قبول الوديعة حيث يظن هلكتها لقول النبي ÷ حرمة مال المسلم كحرمة دمه». وقد أخرج هذا الحديث أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود وقوله ÷ «حرمة الجار على الجار كحرمة دمه» خرجه ابو الشيخ في الثواب عن أبي هريرة.

  قلت: ويجب حفظ مال الجار الذمي مع خشية تلفه فإن لم يقبل اثم ولم يضمن قال في شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري | والوديعة لا تضمن الا بجناية من المستودع أو تعد منه فإن تلفت بغير جناية لم يضمن وهذا مما لا