الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) الصيد بالجوارح والرمي

صفحة 323 - الجزء 4

  ولا أعلم فيما أجبتك في هذا اختلافا بين أحد من الناس إلا ما ذكر عن ابن عباس فانه ذكر عنه أنه كان يقول لا يوكل ما أكل الكلب المعلَّم من صيده فإنه إنما أمسك الصيد إذا اكله على نفيسه لا على مرسله. وظننت أن ابن عباس تأول في ذلك قول الله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}⁣[المائدة: ٤] فكان عند ابن عباس أكله له غير إمساك منه على من أرسله وهو عندي فقد يمسك بالقتل أكثر الإمساك والمذكور المشهور «أن عدي بن حاتم وأبا ثعلبة الخشني سألا رسول الله ÷ عن أكل الكلب المعلم يأكل من صيده؟ فأمرهما بأكل فضله» وقال أصحاب رسول الله ÷ إلا ابن عباس وحده من بينهم: يوكل فضل الكلب المعلَّم وإن لم يبق إلا بضعة من اللحم.

  فأما قتل الصقر والباز فأعجب ما قيل فيه من القول عندي إلى أنه ليس بذكي لان الله سبحانه وتعالى يقول: «مكلبين» ولم يقل مصقرين إلى أن قال: وذكر ان طاووساً كان يقول: ليس الصقور ولا الفهود ولا النسور من الجوارح اللاتي أحل الله جل ثناؤه أكل ما أكلت من صيدها وقد ذكر كلام القاسم عليه باكثر لفظه في الجامع الكافي.

  وفي أصول الأحكام: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «أن رجالا من طي سالوا النبي ÷ عن صيد الكلاب والجوارح وما أحل الله من ذلك وما حرم عليهم فأنزل الله تعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}⁣[المائدة: ٤] إلى قوله {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}⁣[المائدة: ٤] قال: قلت: وإن قتل قال: وإن قتل) وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال «يا رسول الله إن لي كلاباً مكلَّبة فأفتني في صيدها؟ فقال ÷: إذا كان لك كلاب مكلَّبة فكل مما أمسكن فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ فقال ÷ ذكي وغير ذكي قال: يا رسول وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه» وهذا في الشفاء.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبان عن ابن عياش قال سئل سعيد بن المسيب عن الصيد أدركه وقد أكل الكلب أو البار نصفه فقال سألت سلمان فقال «سألت النبي ÷ فقال: كله وإن لم تدركه».