(فصل) (في رجوع الشهود عن الشهادة بعد التنفيذ)
  هل عرفت صباحهما ومساهما؟ فقال: لا فقال هل عاملتهما في الدراهم والدنانير التي تقطع بهما الرحم؟ قال: يا بن أخي ما تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما» ولا مخالف له في الصحابة انتهى.
  وقد تقدم تحقيق الجرح والعدالة في مقدمة الاعتصام فخذه منها موفقا إن شاء الله تعالى.
  وإذا جرح رجلان شاهدين وعلما صدقهما في الشهادة لزمهما أن يشهدا للمدعي بالحق عند الحاكم لئلا يضيع حقه وقد قال ÷ «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» وقال تعالى {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}[الطلاق: ٢].
(فصل)
  لا يجوز أن يشهد شهادة على جور كالجاير والمضُار في وصيته المتعدي فيها وكمراسيم الظلمة وأهل المكس ونحوها
  أخرج البخاري عن النعمان بن بشير «سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى يشهد النبي ÷ فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي ÷ فقال: إن أمه بنت رواحة سألت بعض الموهبة لهذا فقال: لك ولد سواه؟ قال: نعم قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور» قال أبو حرير «لا أشهد على جور» قلت: وقد تقدم حديث النعمان في كتاب الهبة من طرق متعددة
(فصل) (في رجوع الشهود عن الشهادة بعد التنفيذ)
  الأصل فيه ما رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده «أن شاهدين شهدا عند علي # على رجل أنه سرق مالا فقطع يده ثم جاء الشاهدان بآخر