الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (الحكم بالشاهد الواحد واليمين)

صفحة 488 - الجزء 4

  وروي عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ÷ ... الحديث إلى أن قال ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ثم رد كلام الحنفية بما طعنوا فيه من الأخبار بأوجه ... إلى أن قال: وأخرج في الموطأ والترمذي عن علي # عن النبي ÷ «أنه قضى باليمين مع الشاهد»

  وأخرج مسلم وأبو داود عن ابن عباس «أن رسول الله ÷ قضى باليمين مع الشاهد»

  فإن قلت: قد سيق في مقدمة الكتاب بالأحاديث الصحيحة بوجوب العرض على كتاب الله والله يقول {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}⁣[البقرة: ٢٨٢] قلت وبالله التوفيق: لا تعارض بين الآية والأخبار لأن الآية الكريمة مسوقة لإرشاد المتداينين بالإشهاد عند ابتدا المداينة برجلين أو رجل وامرأتين والأمر على قول أكثر العلماء للندب وأما الأخبار بالقضا بالشاهد واليمين فهي عند أن يمضي الحكم ولم يذكر الشرط عند ذلك بل قال الله {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}⁣[النساء: ١٠٥] فلا تعارض بين الأخبار والآية والله اعلم.