الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الوكالة)

صفحة 494 - الجزء 4

  وإن كنت استظرفت رجلا من بني حنيفة وكان أمرني أن آتيه بغلس فانتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة فسمعت موذنهم يشهد أن لا اله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله فكذبت سمعي وكففت فرسي حتى سمعت أهل المسجد قد تواطوا على ذلك فقال عبد الله بن مسعود: عليَّ بعبد الله بن النواحة فحضر واعترف فقال عبد الله أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به، قال تُب فأبى فأمر به فأخرج إلى السوق فحز رأسه ثم شاور أصحاب محمد ÷ في بقية القوم فقال عدي بن حاتم: ثؤلول كفر قد طلع رأسه فاحسمه. وقال جرير بن عبد الله والأشعث بن قيس: استتبهم فإن تابوا فكفلهم عشايرهم فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشايرهم.

  فاذا ثبت هذا عن علي # وابن مسعود ولم يثبت عن غيرهم خلافه جرى مجرى الاجماع.

  وفي شرح الأثمار لابن بهران ما لفظه: وفيما رواه ابن أبي الحديد أن ابن عمر لما تخلف عن بيعة علي # أمر بإحضاره فقال بايع فقال لا أبايع حتى يبايع جميع الناس قال له علي # إعطني حميلا أن لا تبرح، قال والله لا أعطيك حميلا ... القصة.

  وفي الشفا عن النبي ÷ قال «لا كفالة في حد» وقد أخرجه أهل السنن والبيهقي عن ابن عمر.

  وفي الجامع الكافي قال محمد ولا كفالة في حد روي ذلك عن علي # وعن شريح ومسروق وابراهيم والشعبي وحسن بن صالح قال في معنا لا كفالة في حد: أي لا يكفل من وجب عليه حد إذا جي به في غير مجلس الحكم وغاب طالب الحق فلا يكفله الحاكم إلى مجلس الحكم أو إلى أن يحظر طالب الحد.

  وفيه واذا كفل رجل بنفس رجل ففر المكفول به: يحبس الكفيل وقيل له: إبعث واطلب صاحبك روي ذلك عن النبي ÷.

  وتسقط كفالة البدن بموت المكفول به إجماعا لتعذر احضاره فلا يلزم ما عليه اذا تكفل بوجهه وهو قول العتره $ وأحد قولي الشافعي ذكره في البحر.

  وفي شرح القاضي زيد أن هذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وعن مالك وأبي العباس بن سريج أنه يلزم الحق على المتكفل به وأجاب على أهل القول الأخير