(فصل) (الحبس فيما يجوز مما ذكر وغيره)
  وفي الشفا: روى أن أناسا من أهل الحجاز اقتتلوا وقتلوا بينهم قتيلا «فبعث إليهم رسول الله ÷ فحبسهم».
  وفي الشفا: روى «أنه حبس رجلا في تهمة» وهو في أصول الأحكام وزاد «وقال: مطل الغنى ظلم».
  وفي أصول الأحكام خبر وروى عنه ÷ «أنه قال: لَيُ الواجد يحل عرضه وعقوبته».
  والحبس من العقوبات ولأنه إذا جاز الحبس للتهمة ففي الظلم أجوز.
  وفي أصول الأحكام والشفا: خبر: ورى عنه ÷ أنه حبس رجلا أعتق شقصاً له في مملوك حتى باع غنيمة له».
  وفي الجامع الكافي: قال محمد: حدثنا ابن منذر عن ابن فضيل عن محمد بن اسحاق عن أبي جعفر عن علي @ أنه قال: «حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم» وهو في أمالي أحمد بن عيسى @ بالسند المذكور ولفظ متنه عن علي # أنه قال حبس الرجل في السجن من قبل أن يعلم ما عليه من الحق ظلم فتفاوت الروايتان في: من قبل. ومن بعد.
  وفي مجموع الامام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ انه كان يحبس في النفقة والدين والقصاص وفي الحدود في جميع الحقوق وكان يقيد الدعار بقيود لها اقفال. ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من احدى الجانبين.
  وفيه بالسند عن علي # أنه بنى حبسا وسماه نافعاً ثم بدا له فنقضه وبنى حبسا وسماه مخيسا فجعل يرتجز ويقول:
  ألم تراني كيّسا مكيسا، بنيت بعد نافع مُخَيّسا.
  وفي البخاري باب التوثق ممن يخشى معرته: وقيَّد ابن عباس: عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرايض وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة قال: «بعث النبي ÷ خيلا قيل نجد فجائت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن اثال فربطوه بسارية من سواري المسجد».
  دل على جواز الحبس والربط في الحرم.