(فصل) (في أخذ الرزق على القضا)
  وحجه أهل القول الأول: إطباق المسلمين على ذلك في الأمصار مع من الأعصار من غير إنكار فصار كالاجماع
  وأدلة أهل القول الآخر أرجح وأوضح.
  وأما أحكام الظلمة إذا حكموا بأنفسهم فلا خلاف أن حكمهم باطل لأن العدالة شرط وإنما ذلك الاختلاف في حكم من يحكم من لديهم من العدول
(فَصْلٌ) (في أخذ الرزق على القضا)
  في الاحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه لا بد للقاضي من العطا والتوسعة وإلا هلك وعياله، واشتغل عن القضا قلبه، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب # أنه كان يعطي شريحا خمس مائة درهم
  وفي الشفاء وروى أن عليا # نصب شريحا للقضا وكان يرزقه في كل سنة خمس مائة درهم وفي رواية أصول الأحكام في كل شهر خمس مائة درهم وهي الأظهر
  وروي أن الصحابة ¤ أجروا لأبي بكر درهمين لأنه روى لما ولي خرج برزمة ثياب إلى السوق فقيل له ما هذا فقال أنا كاسب أهلي: فأجروا له كل يوم درهمين
  وعن عمر أنه قال: أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
  قلت: وقد مر حكم الأجرة على ذلك في كتاب الإجارة وذكر تحريم أخذ الأجرة على الحكم والحمد لله.
  ويستحب كتب العهود للولاة في الشفاء خير وعن النبي ÷ أنه لما بعث