الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في أحكامه)

صفحة 54 - الجزء 5

  وقد دل عموم الآية على وجوب الجلد على الذمي إذا زنا وعلى الحربي المستأمن كذلك.

  وشرط فيه البلوغ، والعقل، لما في شرح الأحكام لابن بلال | قال أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمرو بن جرير بن حازم عن سليمان يعني الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال مر علي بن ابي طالب بمجنونه بني فلان وقد زنت فأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي # فقال لعمر: أمرت برجم هذه قال: نعم. قال: أو ما تذكر أن رسول الله ÷ قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستقيض، وعن الصبي حتى يحتلم»، قال: صدقت فخلى عنها.

  ولما في الشفا: خبر لقول النبي ÷ «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ».

  وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال أتي بمجنونه قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر عمر أن ترجم فمر بها علي بن أبي طالب # فقال ما شأن هذه قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت ان القلم مرفوع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرى، منه وفي رواية حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: فما بال هذه قال: لا شيء قال فأرسلها عمر قال: فجعل عمر يكبر وفي أخرى له أو ما تذكر أن رسول الله ÷ قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» قال: صدقت فخلى عنها.

  وأن لا يكون لشبهه لأن الأعمى لو وجد امرأة على فراشه، وظن أنها امرأته في ليلة زفافها ولم يعرف امرأته قبل ذلك، فلا حد لقول النبي ÷ «إدرو الحدود بالشبهات»، ذكره في الجامع الكافي.

  وكذا المزفوفة لو زفت إلى غير زوجها غلطاً ووطيها جاهلين ففي الجامع الكافي أيضا عن النبي ÷ «ادفعوا ما وجدتم لها مدفعا».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أخبرنا