(باب ما يوجب سقوط القصاص)
  بن دينار، عن طاووسٍ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «لا يقام الحد في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد».
  وفي الشفا خبر: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يقتل والد بولده».
  وفي الشفا ايضا: وروى عنه ÷ انه قال: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بولده». وقد أخرج هذا الحديث أحمد ومسلم عن ابن عباس.
  وأخرج الترمذي عن عمر قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول: لا يقاد الوالد بولده». وفيها دلالة على عدم لزوم القود. ويلزم الأب الدية لورثة المقتول كما ذكر الهادي الى الحق #. قال في الشفا: وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $.
  على أن الأم بمنزلة الأب فلا تقتل بولدها، وأن الجدة أم الأم بمنزلة الأم.
  وأخرج في الموطأ عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فسرى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فقال له عمر: أَغد على ما قد يَهُد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليكم. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حُقَّة وثلاثين جَذْعَة وأربعين خلفه ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: هاآنذا فقال: خذها فإن رسول الله ÷ قال: ليس لقاتل شيء.
  في الجامع الكافي: قال محمد: «ولو أن رجلا قتل امرأته بحديدة متعمدا وله منها ولد ذكر أو أنثى لم يقتل بها لأن ولده قد ورث من دمها، لقوله ÷ لا يقاد والد بولده» وعليه ديتها في ماله مغلظة.
  قال الهادي # في الأحكام: لا قود في الآمَّة وهي التي تصل إلى الدماغ، ولا في المنقلة وهي التي تهشم الرأس فيخرج منه العظام، ولا في الجايفة وهي التي تصل الجوف، ولا في العظم يقطع من وصيدة مثل العضد يقطع من وسطه أو الساق أو الفخذ أو الذراع. كذلك روى لنا عن رسول الله ÷ أنه لا قود في ذلك.
  وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن حذيفة أن رجلا ضرب رجلا بالسيف