الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 186 - الجزء 5

  وعن النعمان بن بشير «عن النبي ÷ أنه قال: القود بالسيف».

  وعن الحسن البصري والضحاك قالا: «قال رسول الله ÷ لا قود الا بالسيف».

  وفي الشفا خبر: «وعن النبي ÷ انه قال: لا قود الا بالسيف».

  وفي رواية «لا قود الا بحديدة أو بالسيف».

  وأخرج ابن ماجة عن أبي بكره عن النعمان بن بشير «قال رسول الله ÷: لاقود الا بالسيف».

  دل على ان من قتل رجلا بسهم أو جرحه أو ضربه أو خنقه حتى مات لم يكن لأولياء المقتول أن يفعلوا مثل فعله ولأن رجلا لو قتل رجلا بما لا يجوز فعله أو سقاه سُمَّاً أو يفعل به فعل قوم لوط حتى قتله فلا خلاف في لزوم القَوَد وأنه لا يجوز بمثل فعله إجماعا. فإذًا: لم يجز إلا أن يقتل بالحد بضرب العنق فإن تعذر فكيف أمكن.

  ولا يقتص بالقتل من الحامل حتى تضع حملها لقوله تعالى {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}⁣[الإسراء: ٣٣] الآية. ويؤخر للرضاع كما مرَّ في الحدود فان اقتص بها قبل أن ترضعه فهلك فهو قاتل عمداً يقاد به ذكر معناه في البحر.

  ولا يقتص من الجارح للمجروح حتى ينتظر البرء في الجراحة ويتبين الحال.

  ففي الجامع الكافي: روى محمد عن يزيد بن ركانة أن رجلا وجاً رجلاً بقرن في فخذه «فأتى النبي ÷ فقال: يا رسول: أَقِدْني من فلان. فقال النبي ÷: ارجع حتى تنتهي الى ما ترجع اليه رجلك فأتى وتعجل القود فبرئت رجل الرجل المستقاد منه. وعنيت رجل الرجل المستقيد، فأتى النبي ÷ فحكى له فقال: ارجع فلا حق ولا شيء لك. وعن الشعبي والحسن بن صالح: إذا انكسرت يتربص بها سنة، وفي الشفا معنى هذا الحديث.

  وفي الشفا: وروى أن رجلا طعن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم النبي ÷ القصاص فقال: «انتظروا البرء حتى اقتص لكم قبرأ ثم عفا». دل على ما قلناه.