(باب القصاص من جناية المماليك)
(باب القصاص من جناية المماليك)
  قال الله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥] وقال تعالى {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}[البقرة: ١٧٨] دل ذلك على أن العبد اذا قتل عبداً ولو لمولاء إذا طلب السيد القَوَد منه للعبد المقتول على وجوب القصاص. وقوله تعالى {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} الى قوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥] يدلُّ على وجوب القصاص بين الماليك في الأطراف وفي الجروح وحكمهم فيما يثبت ويصح الاقتصاصُ فيه. حكم الأحرار في الموضحة وفي الجناية على ذي مفصل معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب.
  في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: حدثنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: تجرى جراحات العبد على نحو من جراحات الأحرار في عينيه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي أنفه جميع ثمنه. وفي موضحته
  نصف عشر ثمنه.
  في الشفا خبر وعن المغيرة بن شعبة وغيره في المرأة التي ضربت امرأة فألقت جنينا ثم ماتت «فقضى رسول الله ÷ على عاقلتها بالدية وفي الجنين بغَرة».
  وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن املاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنينا فقال: أيكم سمع من النبي ÷ فيه شيئاً؟ قال: فقلت: أنا. قال: ما هو؟ قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول: فيه غره عبد أو أمّة». قال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن سلمة فجئت به فشهد معي أنه «سمع النبي ÷ يقول: فيه غرة عبد أو أمّة».
  دلَّ على أن حكم الجنين منفرد عن حكم أمه وأنه ليس كبعض أعضائها ولو كان يجري مجرى بعض من أعضائها لدخلت الغرة في الدية كمن قطع يديها ثم ماتت بعد القطع فانه قد دخلت اليدانِ في حكم النفس بالدِّيَة وإذا ثبت أن الجنين حكمه ما ذكرنا - كانت الغرة بين وارثيه على فرايض الله كما يجيء إن شاء الله تعالى.