(فصل)
  وما رواه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه حسب رواية الموطأ عنه عن أبيه أن في الكتاب. الذي كتبه رسول الله ÷ لابن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جَدْعا: الدية كاملة، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي الجايفة مثله، وفي العين خمسون، وفي اليد: خمسون، وفي الرجل: خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي كل من: خمس وفي الموضحة: خمس.
  وفي رواية للنسائي عنه، عن أبيه أن رسول الله ÷ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرايض والسنن والدية وبعث به مع عمر بن حزم فَقُرِأَتُ على أهل اليمن هذه نسختها: «من محمد النبي ÷ إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد بن كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد: كان في كتابه: من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينه فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإن في النفس: الدية مائة من الإبل، وفي الانف إذا أوعب جدعه: الدية، وفي اللسان: الدية، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الدية وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العنيين: الدية وفي الرجل الواحدة: نصف الدية، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي الجايفة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمسة عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة: خمس من الإبل، وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. وفي رواية اخرى له وقال فيها: وفي العين الواحدة: نصف الدية وفي اليد الواحدة: نصف الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية». فهذا مما سمعناه رواية من كتب أهل الحديث والكل موافق لما رواه الأئمة المطهرون من أهل البيت $ رزقنا الله اتباعهم ولا خالفنا عن طريقة سفن النجاه آمين قال السيد المؤيد بالله #: فصارت هذه الأخبار أصلا في أن كل عضو من الانسان واحد نحو الأنف والذكر ففيه الدية، وما كان منه اثنين كالعينين واليدين ففيه الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهكذا المعاني وإن لم تكن أعضاء كالصوت، والعقل، والسمع والبصر، وهذا مما لا خلاف فيه.
  في طرف من حديث أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب قال: وقضى رسول الله ÷: ان العقل بين ورثة القتيل على فرايضهم فما فضل فللعصبة. وقضى رسول الله ÷ أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئاً إلا ما