(باب فرائض الأب والأم)
  جماعة أخرجه ابن ماجة من حديث أبي موسى. وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول ورواه البيهقي من حديث أنس وقيل هو أضعف من حديث أبي موسى وقد روي من طريق آخر ضعفها ابن حجر في التلخيص إلى أن قال والطريق الثاني روي أحمد من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ان رسول الله ÷ رأى رجلا يصلي فقال «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فقام رجل فصلى معه فقال: «هذان جماعة» قال ابن حجر هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث وإن كان ضعيفا وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن القاسم عن أبي أمامة ولعل كثرة طرقه وتعدد رجاله يكسي الحديث حسنا.
  قلت: والاتفاق على العمل به في صلاة الجماعة من علمها الأمة مما يقضي بصحته والله أعلم.
  وذهب الصادق والامامية وهو قول خفي للناصر أن الاخوة من الأم لا يحجبونها وذهب زيد بن علي @ أن الاخوات على انفراد هن لا يحجبن حتى يكون معهن اخ لهن، وذهب بعض العلماء وصححه بعض المتأخرين أنه لا يحجب الام إلا الثلاثة الاخوة إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثا غير ساقطين وجعل للتغليب حكما بصحة الحجب بالأخ الذكر مع الاختين.
  وأمثل الاقوال ما ذهب إليه الجمهور بأن الأخوين فصاعدا يحجبان الام سواء كانوا من صنف واحد أو صنفين وسواء كانوا وارثين أو ساقطين وسواء كانوا ذكورا أو اناثا ومن المجموع: ودليل هذا قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}[الحجرات: ١٠] الآية والاصلاح واجب بين الأناث لا لذكور ودليل تاثير حجب الساقط: قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١] فأثر حجبهم للأم إلى السدس مع كون الإخوة قد أسقطهم الأب والله اعلم.
  في الجامع الكافي قال محمد: حدثنا جعفر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال: عجبا لابن عباس لا يحجب بالأخوين وقد حدثني الكلبي عن ابن عباس