(باب فرايض الجد والجدة)
  سهم فصارت تسعة كذلك وكان يعيل الفرايض.
  ومما يدل على ان فرض الجد السدس حيث لم يكن عصبة الحديث الذي رواه في الاحكام عن عمر بن حصين «وجعل النبي ÷ للجد السدس الحديث المتقدم.
  وكذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن عمران بن حصين أن رجلا أتى رسول الله ÷ فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقال «لك السدس» فلما ولى دعاه فقال «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه فقال: «ان السدس الآخر طعمة». وفي أصول الأحكام وروى أن عمر سأل الناس وقال أيكم شهد رسول الله ÷ قضى في الجد فقال معقل بن يسار أعطاه السدس فقال مع من قال لا أدري وأخرج أبو داود عن الحسن عن عمر بن الخطاب قال يوماً للناس أيكم يعلم ما ورث رسول الله ÷ الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا شهدته ورثه السدس قال مع من قال: لا أدري قال: لا دريت فما يغني إذا.
  وفي أصول الأحكام خبر: وعن الشعبي عن علي # انه جعله أخا إلى سته يقاسمهم به ما دامت المقاسمة خيراً له من السدس فإذا نقص حظه من السدس إذا شاركهم أعطاه السدس.
  وأخرج في الموطأ عن سليمان بين يسار أن عمر وعثمان وزيد أفرضوا للجد الثلث مع الإخوة إذا كثروا.
  قلت: وقول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه أرجح لموافقته حديث عمران بن حصين وحديث معقل بن يسار.
  في أصول الأحكام عن علي # في ابنة وجد وأخت أنه كان يقول للبنت النصف المسما وللجد سهمه وهو السدس مع الولد وللاخت ما بقى لانها عصبة مع الابنة.
  وفي مجموع الفوايد للسوسي ما لفظه الشعبي: أتي بي الحجاج موثقاً فلقيني يزيد بن أبي مسلم فقال إنا لله يا شعبي لما بين ذقنيك من العلم وليس بيوم شفاعة يبوء الأمير بالشرك والنفاق بالأحرا أن تنجو فلقيني ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي وأنت ممن خرج علينا واكثر فقلت اصلح الله الأمير أحرز بنا المنزل وأجدب الجنادب وضاق المسلك واكتحلنا