الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في فرايض الجدات]

صفحة 296 - الجزء 5

  إذا لم يكن دونها أم». قال في التلخيص وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن.

  وفي أصول الأحكام عن ابراهيم النخعي أن النبي ÷ أطعم ثلاث جدات السدس قيل لابراهيم من هن؟ قال: جدتاك من أبيك وجدتك من قبل امك. وأخرجه الدارقطني بسند مرسل ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن ابراهيم النخعي. وفيه خبر: وعن النبي ÷ أنه اطعم جدتين السدس خبر: وعن علي # انه قال للاقرب فالا قرب منهن.

  وفيه خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال يحجب الأب أمه. وفيه خبر وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: لا ترث الجدة: أم أبى الام شيئًا والمراد إلا في ذوي الارحام. وأما حديث الترمذي والبيهقي أخرجاه عن عبد الله قال أول جدة أطعمها رسول الله ÷ سدساً شامع ابنها وهو حي فهو من رواية محمد بن سالم وهو غير محتج به في الشفا وهو في الموطأ والترمذي وأبو داود عن قبيصة بن ذويب قال جاءت الجدة أم الام وفي رواية أم الأب إلى أبي بكر تساله عن ميراثها؟ فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ÷ شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ÷ أعطاها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها أبو بكر ثم جاءت الاخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضى الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزايد في الفرايض شيئاً ولكن هو ذلك فإن اجتمعتها فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهولها. وأخرج في الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أتت الجدتان الى ابي بكر فأراد ان يجعل السدس للتي من قبل الام فقال رجل من الانصار اما إنك تركت التي إن ماتت وهو حي كان أياها يرث فجعل السدس بينهما.