الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الرد)

صفحة 304 - الجزء 5

  وما روى أن النبي ÷ جعل ميراث ابن الملا عنه لامه ولورثتها من بعدها أخرجه أهل البيت $ وأخرجه أبو داود من حديث مكحول ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

  وما أخرجه ابو داود والترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي ÷ قال «المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقبطها وولدها الذي لا عنت عليه».

  وأخرج الدارمي في باب قول علي وعبد الله بن مسعود وزيد ¤ في الرد باسناد إلى محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على الأخ لام مع ام ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان على # يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج انتهى: محمد بن سالم يضعف عند أهل الحديث وقد قيل أنه في الفرايض أحسن منه حالا في غيرها والله أعلم.

  وقد سبق ذكره فيما رواه الترمذي والبيهقي في حديث الجدة أنه اطعمها النبي ÷ السدس وابنها حي.

  فهذه الأدلة لمن يقول بالرد الذين هم أكثر العترة $ ومن وافقهم من الصحابة والتابعين والفقهاء.

  ومن نفى القول بالرد كالقاسم بن ابراهيم الرسمي سلام الله عليه والإمام يحيى بن حمزة ومن وافقهم من الصحابة والتابعين قالوا إن الفاضل لا يكون لذوي السهام بل يكون ما فضل من فرضهم لبيت المال واستدلوا على نفيه بأن الله قدر نصيب أصحاب الفرايض بالنص ولا يجوز أن يزاد عليه لأنه تعد عن الحد الشرعي وبأن الفاضل عن فروضهم مال لا مستحق له معلوم وما لا مستحق له معلوم بل ملتبس فيكون لبيت المال كما إذا لم يترك وارثاً أصلا اعتبارا لكل بالبعض.

  والجواب أنه ان اريد عدم جواز الزيادة عليه مطلقا فهو غير مسلم فإنه يثبت عدم الجواز إذا كان بنص آخر ولم يروا وإن اريد عدم الجواز بالرأي فمسلم لكن لا يتم به التقرير لأن القائل بالرد إنما قال به مستدلا بالنص القرآني والحديث الصحيح الشهير كحديث سعد بن مالك وحديث جابر بن عبد الله المنقول في صحاح الحديث من غير نكير وغيرهما مما جا عن البشير النذير وما صح عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من القول به وتابعيه من الأئمة أهل التزكية والتطهير.