(فصل في ميراث المفقود)
  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه فإن عجل الورثة أو أتاهم خير فكان كذبا فاقتسموا ماله فتزوجت امرأته ثم أتى يوما من الدهر كان أولى بامرأته ولم يقربها حتى يستبري من ماء الذي هي معه ويتبع كل من أخذ من ماله شيئا فيرتده منه وإن كان أحد الورثة ورث مملوكا فأعتقه: رد في الرق.
  وفي مختصر سراجي وشرحه للسخاوندي: المفقود هو حي في نفسه ولا يقسم ماله ولا ينكح عرسه ولا تفسخ إجارته لثبوت حياته باستصحاب الحال وهو معتبر في إبقاء ما كان على ما كان عليه وإن لم يكن معتبرا في إثبات ما لم يكن وهو مذهب علي ¥ ويوقف حتى يصح موته أو يضي عليه مدة واختلفت الروايات فيها ففي ظاهر الرواية: اذا لم يبق أحد من اقرانه قبل المعتبر اقرانه في جميع البلدان والأول أصح. وفيه وروى الحسن بن زياد وبه اخذ الحسن أنها مائة وعشرون سنة من حين ولد أي المفقود.
  وفيه وقبل الحكم مفوض إلى رأي الامام فهو أحق بالقبول وأقرب إلى المعقول لا ختلاف أحوال الناس وأحوال المفقود فان الرجل كالملك إذا انقطع خبره يغلب على الظن هلاكه في أدنى مدة لا سيما إذا صار في مهلكة وأوفق للأصول فإن المذهب عدم نصب المقادير بالرأي والاحتراز عن مظان الحسن (ح).
  قلت وهذا القول الأخير هو الذي يسوغ الرجوع وغلبة الظن قد عمل بها في دخول أوقات الصلاة وخروجها والصوم والافطار مع تعذر العلم والشهادة بثبوت الملك باليد ما لم يغلب في الظن كونه للغير والوقوف في عرفة بالتحري وكم لها من نظاير مدارها على غلبة الظن ولا سيما إذا اقترن معها رأي الامام المعتمد من أهل الاسلام في الحل والابرام.
  وقد قال في البحر الزخار قلت أما العمر الطبيعي فقدره عند تعذر اليقين والبينة الكاملة لتحصيل أقوى مراتب الظنون إذ لا قرينة أقوى من ذلك فيطلبونها ولا بد مع مضي المدة من حصول الظن فعرفت الاتحاد في توافق قول كثير من أئمتنا وقول من يعتبر رأي الامام اذ مدار القولين مناط إلى غلبة الظن وتحصيل أقوى مراتبه والله اعلم.
  وإن مات من يرثه المفقود عزل نصيبه حتى ينكشف أمره ويمضي عمره