(فصل) (في ميراث ابن الملاعنة ومن ليس لرشده)
  فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة إلا الزوج والمرأة.
  وأخرج أبو داود عن مكحول قال: جعل رسول الله ÷ ميراث ابن الملاعنه لأمه ولورثتها من بعدها. وأخرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ÷: مثله.
  وفي الشفاء وأما في ميراث ابن الملاعنة فإن مات وخلف ذكوراً وإناثا لم يرث معهم غير امه وزوجته ولا يرث الملا عن لامة بعد النفي لانه لم يكذب نفسه ولا وارث من قبله وهذا ظاهر فإن كذب نفسه وادعا نسب الولد وكان الولد باقيا فقد ذكر السيد ابو طالب # أن الابن إن كان حيا فادعاء الملاعن لامه بعد النفي واكذب نفسه ثبت نسبه منه وإذا ثبت ذلك كان ميراثه على نحو ما بيناه على الترتيب المتقدم.
  وأما من ليس لرشده فهو ولد الزنا فلا ميراث له ولا للزاني بأمه الذي هو أبوه من زنا.
  وأما من يرثه ففي الجامع الكافي: بلغنا عن النبي ÷ انه قال «من زنا بامرأة حرة أو مملوكة فولده لا يرث ولا يورث».
  أما أم ولد الزنا فترث من ولدها لان حكمها حكم أم ولد الملاعنة. وقد قال في الجامع الكافي وروى محمد عن زيد بن وهب عن علي سلام الله عليه أنه لما رجم المرأة أرسل إلى أهلها هذا إبنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم.
  وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله ÷ قال: «أيها رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا حر، وميراثه لبيت المال»، ولم يذكر «ولا يرثه».
  وحكم اللقيط عند أئمتنا $ إذا كان ملتقطا في دارنا: حر، وميراثه لبيت المال وولد الزنا يرث أمه وترثه وكذا إخوته حيث لا مسقط لهم والله اعلم.