[فرائض الوضوء:]
  قال: حدثنا وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثِفال المزني يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله ø عليه».
  وفيه أيضاً أخبرنا أبو العباس الحسني قال: حدثنا علي بن محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال: أخبرنا يحيى بن هاشم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق، عن ابن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا تَطَهَّر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما مر عليه الماء». وهو في «أصول الأحكام». «والشفا».
  وفي تجريد الأصول عن أبي هريرة: «قال سمعت رسول الله ÷ يقول: «من ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر الله ø لم يطهر إلا ما مر عليه الماء».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن عبد الرزاق، عن الحسن الكوفي مرسلاً، عن النبي ÷ أنه قال: «من ذَكر الله عند الوضوء طهر جسده كله، فان لم يذكر الله ø لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء».
  واخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ÷: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه.
  وأخرج الدارقطني عن يعقوب بن مسلمة عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان رسول الله ÷ إذا مسّ طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه». وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
[٣ - غسل الوجه]
  وغسل الوجه للآية الكريمة، ومنه المضمضة والاستنشاق، ولا يغسل وجهه من على يده نجاسة حتى ينقيها؛ ففي «أمالي أحمد بن عيسى» @ قال محمد بن منصور: حدثنا جعفر بن محمد الجرادي عن عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن أبي