(باب القول في وجوب الجهاد والحث عليه)
  وأما إذا قام بدفعه البعض وكفا به سقط عن الباقين يدل عليه قوله تعالى {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[النساء: ٩٥] إِلى قوله تعلى {عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥}[النساء] ولو كان فرضاً على الأعيان لم يفاضل بين من يجاهد ومن لم يجاهد.
  وفي الشفاء روى أبو سعيد الخدري «أن رسول الله ÷ بعث إلى بني لحيان وقال يخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين أيكم يخلف الخارج في أهله وما له بخير كان له مثل نصف أجر الخارج» وأخرجه مسلم وأبو داود وفيه وعن النبي ÷ «من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا» دل على أنه فرض على الكفاية.
  ومما يدل على أنه فرض على الكفاية، وأنه لا يفسد أمارة الجائر ما في أصول الأحكام عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ أنه قال: لا يفسد الحج والجهاد جور جائر كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
  وفي الجامع الكافي قال محمد حدثني أبو الطاهر قال: حدثنا حسين عن زيد بن دخلا على عبد الله بن محمد بن عمر بن علي
  عبد الله بن حسن وحسين بن حسن أنهما دخل على عبدالله بن محمد بن عمر بن على $ وهو يتجهز يريد الغزو في زمن أبي جعفر فقالا أما هذا وهو يفعل مع ويفعل فقال: حدثتني أُمي خديجة بنت علي بن الحسين عن أبيها قال قال رسول الله ÷ «الجهاد حلو خضر لا يزيده عدل عادل ولا ينقصه جور جائر الى آخر عصابة تقاتل الدجال»، وقوله ÷ «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراً يغز» طرف من حديث أخرجه أبو داود.
  وأخرج أبو داود والنسائي عن أنس أن رسول الله ÷ قال «جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وانفسكم».
  وأخرج الستة إلا الموطأ عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله ÷ «هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيَّة واذا استنفرتم فانفروا».