[الصلاة تدرك بإدراك ركعة منها]
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي ذر ¦ قال كنا مع رسول الله ÷ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله ÷: ثم أراد أن يؤذن، فقال له: «أبرد، حتى رأينا فيَّ التلول. فقال ÷: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة». قلت ولم يقيد شدة الحر بالسفر، ولكنه أطلق.
  وأخرج النسائي عن أنس قال كان النبي ÷ «إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل».
[الصلاة تدرك بإدراك ركعة منها]
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها».
  [توزيع أوقات الصلوات في اليوم]
  قلت وبالله التوفيق: دلت هذه الآيات والأخبار على أن أوقات الصلاة ثلاثة: وقت الصلاة الفجر، وهو عند انتشار الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت لصلاة الظهر والعصر، وهو من أول زوال الشمس إلى غسق الليل، غير ما لا يسع إلا صلاة الظهر في أوله، فإنه مختص بالظهر، وغير ما لا يسع إلا صلاة العصر في آخره فإنه مختص بالعصر، وكذلك جميع ساعات الليل وقت لصلاة المغرب والعشا إلا ما لا يسع إلا ثلاثاً في أوله فلصلاة المغرب، وإلا ما لا يسع إلا أربعاً في آخره فمختص بصلاة العشا.
(مسألة)
  وتفصيل ذلك أنه إذا كانت الجماعة تقام، وينادي إليها، فالواجب أن يبادر إليها. ومن أخرّ كان آثماً، إلا من عذره الله سبحانه لما سياتي إن شاء الله تعالى في باب