الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[جميع المكلفين مخاطبون بفروض الشريعة]

صفحة 341 - الجزء 1

  والفرائض من الواجبات.

  وفي مجموع زيد بن على $، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «إذا بلغ الغلام ثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله ø، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود».

  وفيه أيضاً: قال: قال رسول الله ÷ «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».

  قلت والمراد بالبلوغ: هو كمال العقل والقدرة، لأن الخبر الأول مبين له، ولموافقته للآية الكريمة.

  وروى الهادي # في الأحكام عن النبي ÷ أنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجبت عليه صيام الشهر كله».

  وفي الجامع الصغير عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم، قال: أخرجه الموهبي في العلم.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا جبارة بن المغلس، عن يحيى بن العلا، عن سعد بن سليم، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «حثوا الصبيان على الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم عليها لتسع سنين، وفرقوا بين الغلمان والجواري في المضاجع إذا بلغوا تسع سنين».

  وفي الشفا عنه ÷: «مروا الصبيان بالصلاة، ولهم سبع سنين، واضربوهم عليها، ولهم عشر سنين» ..

  وأخرج أبو داود والترمذي عن سبره بن معبد قال رسول الله ÷: «مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها».