الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[المرأة يلزمها ستر جميع جسمها]

صفحة 350 - الجزء 1

  سرته، وهذا في أصول الأحكام وفي الشفا.

  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو عبد الله النقاش قال: حدثنا الناصر # عن محمد بن منصور عن واصل بن عبد الأعلى عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن أبي جوهر الأسلمي عن أبيه عن النبي ÷ قال «الفخذ من العورة» وهو في أصول الأحكام وفي الشفا وقال في الشفا وروي عن النبي ÷ أنه قال «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورةٌ».

  وفيه: وروي عن النبي ÷ أنه قال «الفخذ عورة، يا علي لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت».

  وفيه أيضاً: وروي أن النبي ÷ مرّ بخزيمة وهو كاشف فخذه فقال «غطِّها فإن الفخذ عورة».

  وفيه أيضاً: وروي عن النبي ÷ أنه قال «إن الفخذين من العورة».

  وفيه أيضاً: وروي عن النبي ÷، أنه قال «غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته».

  وأخرج أبو داود عن علي # قال قال رسول الله ÷: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت، وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله ÷: «الفخذ عورة».

[المرأة يلزمها ستر جميع جسمها]

  وفي الشفا أيضاً وروي الهادي # في الأحكام أن أم سلمة زوجة النبي ÷ قالت لرسول الله ÷ لما ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال ترخي شبراً، قالت إذًا ينكشف عنها قال فذراعاً لا تزيدي عليه».

[لا تصح الصلاة في الثوب المشترا بحرام]

  وفي شرح التجريد: وروى الناصر # في كتاب الإمامة عن بشر بن