الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

السادس: الركوع

صفحة 383 - الجزء 1

  صلاتك كلها أخرجه السبعة، يعني بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا عباد بن يعقوب عن شريك عن خارجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رسول الله ÷ كان إذا ركع سوّى ظهره حتى لو صب عليه ماءٌ لاستنقع».

  وفيها أيضاً قال محمد: حدثنا أبو كريب عن وكيع عن إسمعيل بن رافع عن رجل عن أنس أن رسول الله ÷ لا قال لرجل «إذا ركعت فضعْ يديك على ركبتيك، وا فرج بين أصابعك».

  وفيها أيضاً قال محمد: حدثنا أبو كريب عن ابن أبي زايدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: «كان النبي ÷ يركع فيضع يديه على ركبتيه يتجافا بعضديه من غير أن يزيل كفيه عن ركبتيه».

  وفي شرح التجريد قال: وروى الجصاص بإسناده عن البراء بن عازب قال «كان رسول الله ÷ إذا ركع ربما يعدل رأسه لو نصب على ظهره قدح من ماءٍ ما أهراق». وهو في أصول الأحكام.

  وفي شرح التجريد: وذكر أبو العباس الحسني # أن القاسم # ذكر في الفرائض والسنن أن رسول الله ÷ ركع فوضع كفيه مفرقاً لأصابعهما على ركبتيه واستقبل بهما القبلة وتجافا في ركوعه حتى لو شاء صبي دخل بين عضديه، واعتدل حتى لو صب على ظهره ماء لم يَسِل، وهو في أصول الأحكام.

  وفي شرح التجريد: وروى أبو بكر بإسناده عن أبي الحوراء عن عائشة قالت «كان رسول الله ÷ يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وهو في أصول الأحكام.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: قال رسول الله ÷ «لا تجزي رجلاً صلاة لا يقيم فيها ظهره في الركوع والسجود».

  وفيها أيضاً: قال محمد: وقال محمد بن علي @: «إذا لم يقف حتى يرجع كل عضو منه إلى موضعه لعنه كل عضو منه».