[السجود قبل التسليم]
  وفيه أيضاً وعن عبد الله بن مسعود ¥، قال «صلى بنا ÷ خمساً، فلما انفتل، قالوا: إنك صليت خمساً، فسجد سجدتين، ثم سلم» قال متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم.
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ÷ قال «إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرّ وليسجد سجدتي السهو» وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وفي شرح التجريد أيضاً وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الطحاوي عن ربيع المؤذن، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله ÷ «إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وليتمه، ثم يسلم، ثم يسجد، سجدتي السهو ويتشهد، ويسلم».
  قال المؤيد بالله # وروي هذا الخبر من طرق شتَّى بألفاظ مختلفة وكلها ترجع إلى معنى واحدٍ، وهو في أصول الأحكام، والشفا.
[السجود قبل التسليم]
  واخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ÷ «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاثٍ أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم».
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال قال ÷ «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيم للشيطان.