الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في أحكام إمام الصلاة)

صفحة 26 - الجزء 2

  يعيش قال، حدثنا الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد الفرْوي⁣(⁣١)، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال «خطبنا رسول الله ÷ فقال لا تؤمن امرأةٌ رجلاً ولا يؤمن فاجرٌ مومناً إلا أن يخاف سيفه أو سوطه» وهو في أصول الأحكام.

  وقال في الشفاء: وروى السيدان الأخوان بإسنادهما إلى النبي ÷ أنه قال «لا يَؤُمَنَّ فاجرٌ مؤمناً إلا أن يخاف سيفه أو سوطه».

  وفي بلوغ المرام ولابن ماجه من حديث جابر «ولا تؤمن امراةٌ رجلاً ولا أعرابيٌّ مهاجرًا ولا فاجرٌ مؤمنًا».

  وفي تحفة المحتاج عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله ÷ «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمّكم خيارُكُم فأنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» قال: رواه الحاكم في ترجمة الغنوي.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور: حدثنا أبو كريب عن يحيى بن أبي زايده، عن حجاج، عن قتادة، عن الحسن، قال قال رسول الله ÷ ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق حتى يرجع إلى مواليه، وامراةٌ أغضبت زوجها فباتت وهو عليها غضبان، ورجل يؤم قوماً وهم له كارهون» وهو في الجامع الكافي.

  وروي في أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور، حدثنا أبو كريب، عن يحيى بن عبد الرحمن عن عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد إلهمداني عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «أربعة لا يقبل لهم عمل، رجل أمّ قومًا وهم له كارهون وعبد أبق من سيده حتى يرجع وامراةٌ باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان».

  وروى في الشفاء عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم» إلى قوله: «ومنهم رجل أمّ قوماً وهم له كارهون».

  وفيه وروي عن علي # أنه أتاه قومٌ برجل فقالوا: إن هذا يؤمنا ونحن له كارهون فقال له علي # «إنك لخروط أتؤم قومًا وهم لك


(١) الفروي بفاء وسكون راء من المغني.