(فصل) (في أحكام إمام الصلاة)
  وفيه أيضاً أنه قال «ليس منا من حلف بالأمانة ومن خَبَّب(١) على امرءٍ زوجته أو مملوكه فليس منا» قال رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم عن بريدة عن النبي ÷.
  وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال «ليس منا من خبّب امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سيده» قال رواه أبو داود والحاكم.
  وفيه أيضاً عن جبير بن مطعم عن النبي ÷ أنه قال «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية» قال رواه أبو داود.
  وفيه أيضاً عن ابن عباس عن النبيء ÷ «ليس منا من عمل بسنة غيرنا» قال رواه الديلمي في مسند الفردوس.
  وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي ÷ «ليس منا من غَشَّ» قال رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والحاكم.
  وفيه أيضاً عن علي # عن النبي ÷، قال «ليس منا من غش مسلمًا أو ضره أو ماكره» قال رواه الرافعي.
  وروي رزين عن ابن عمر قال: إن رسول الله ÷ قال «من احتكر طعاماً أربعين يومًا يريد به الغلا فقد برى من الله، وبري الله منه».
  قلت وبالله التوفيق: من لم يكن من المؤمنين بنص رسول الله ÷ كما في هذه الأخبار، ومن كان بريئًا من الله، والله بريء منه، كما في خبر ابن عمر، فلا يؤم مؤمنًا، لأن صلاته حينئذٍ باطلة.
  وأيضاً المتجاري على الله ø ليس بمتّق لله، وذلك معلوم. وقد قال الله تعالى {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}[المائدة] ومن لم يتقبل الله منه فصلاته باطلة.
  وأيضاً: المتجاري على الله ø إما مهتد أو ضال ليس الأوَّل عند كافة
(١) خبب كالخاء المعجمة وبالبآئين المعجمتين بواحدة من أسفل أي خدعة وأفسده تمت من النهاية.