(فصل) (في أحكام إمام الصلاة)
  وفي شرح التجريد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة». وهو في أصول الأحكام.
  وفي الشفا: وروي عن النبي ÷ أنه قال «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله».
  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم في إلهجرة، فإن كانوا في إلهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤم الرجل في سلطأنه».
  واخرج مسلم والنسائي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم».
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قال في «ليؤذن لكم خِيَاركُم وليؤمكم أقرؤكم» واحتج بهذا الحديث في بلوغ المرام.
  وفي شرح التجريد عن النبي ÷ «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» وهو في أصول الأحكام.
  وروى في الشفا عن النبي ÷ «الإمام ضامن».
  وفي شرح التجريد أيضاً قوله «لايؤم أحد بعدي قاعدًا». وهو في أصول الأحكام، وفي الأحكام.
  وفيه أيضاً: وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال «لا يؤم المتيممُ المتوضين». قال: ذكره عنه يحيى # في الأحكام. ومحمد بن منصور في كتابه وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضاً: وروى محمد بن منصور عن الحكم بن سليمان قال: أخبرنا أسد بن سعيد عن صالح عن رستم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال «كنا في غزاة فأصابت عمرو بن العاص جنابة فتيمم فقدمنا أبا عبيدة بن الجراح لقول رسول الله ÷ «لا يؤم المتيمم المتوضين». وهذا الحديث في أمالي أحمد بن عيسى @ بهذا الإسناد، وفي أصول الأحكام، وفي الشفا.
  وفي الشفا عن علي # أنه قال «لا يؤم المتيمم المتوضين ولا المقيد المطلقين».