الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب صلاة الجمعة)

صفحة 46 - الجزء 2

  قلت: ورواه محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى عن القاسم بن إبرهيم @ بهذا الإسناد.

  وفي شرح التجريد: روى ابن أبي شيبة بإسناده قال: قال رسول الله ÷ «الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة الصبي والمرأة والعبد والمريض».

  وفيه أيضاً: روى ابن أبي شيبه يرفعه إلى كعب القرضي قال قال: قال رسول الله ÷ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض». وهذان الخبران في أصول الأحكام وفي الشفا.

  وروى في الشفا عن النبي ÷: «من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى قال محمد بن منصور: حدثنا عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي # قال «لا تجب الجمعة على من صلى ركعتين». يقول: ليس على المسافر جمعة، وهذا الحديث في الجامع الكافي.

  وروى في الشفا عن جابر أن النبي ÷ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر».

  وأخرج أبو داود عن طارق بن شهاب أن رسول الله ÷ قال «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي أو مريض».

  وفال في الجامع الكافي: قال محمد: بلغنا عن النبي ÷ في «أنه قام بين الركن والباب يوم التروية في حجة الوداع، في يوم جمعة، حين زالت الشمس، فوعظ وذكر، وقال إنا نصلي الظهر بمني فمن استطاع منكم أن يصلي الظهر بمني فليفعل وصلى رسول الله ÷ الظهر بمني ولم يجمَّع».

  وفي بلوغ المرام عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ÷ «ليس على المسافر جمعة». قال رواه الطبراني.

  وفي شرح التجريد: روى أن النبي ÷ كتب وهو بمكة إلى مصعب بن عمير وهو في المدينة فأمره أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين وأن يخطب قبلها فجمَّع مصعب في دار سعيد بن خيثمة وهم اثنا عشر رجلًا».