الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم من نوى الإقامة وهو مسافر]

صفحة 76 - الجزء 2

  قلت وبالله التوفيق: وهذا يدل على أن ما سمي سفرًا: يجب أن تكون الصلاة فيه مثنى إلا صلاة المغرب غير أنَّا نعتمد في ذلك على ما أجمع علماء آل محمد ÷ كما حكاه عنهم الهادي #.

[حكم من نوى الإقامة وهو مسافر]

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «إذا قدمت بلدًا، فأزمعت على إقامة عشرٍ فأتم».

  وفي شرح التجريد قال عبد الرحمن: وحدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن يونس قال: حدثنا مندل عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ قال «إذا أزمع المسافر على إقامة عشر أتم».

  وفيه أيضاً قال روى أبو سعيد الأبهري عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال «إذا أقمت عشرًا فأتم الصلاة» وهو في أصول الأحكام وفي الشفاء.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا ضرار بن صرد عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال «يتم الذي يقيم عشرًا والذي يقول: اليوم أخرج، غدًا أخرج، يقصر شهرًا» وهذا الحديث بسنده في شرح التجريد وهو في أصول الأحكام وفي الشفاء.

  وقال في الجامع الكافي قال القاسم # في رواية داود عنه «أجمع أهل البيت $ على أن المسافر إذا نوى الإقامة عشرة أيام أتم الصلاة» وهو في الأحكام بلفظ: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن إتمام الصلاة بمني؟ فقال: لا يتمها من كان في حجه و سفره إلا أن يجمع على مقام عشرة أيام، عند أهل البيت $ فأنهم يقولون: «من عزم على مقام عشر أتم».

  وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس قال «صلى رسول الله ÷ حين سافر ركعتين ركعتين وحين أقام أربعًا» رواه أحمد.

  قلت وبالله التوفيق: هذا مجملٌ بينه خبر علي # المتقدم.