(فصل في رواتب الفرائض)
  وفي أصول الأحكام عن جابر عن النبي ÷ قال: ««من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته».
  وأخرج هذا الحديث بلفظه البخاري ومسلم عن جابر وذكره في الجامع الصغير.
  وفي رواية لمسلم عن جابر عن النبي ÷ قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يَقرَبَنَّ مسجدنا، فإن الملائكة $ تتأذَّى ما تتأذَّى منه بنوا آدم». وذكره في تحفة المحتاج.
  وفي حديث آخر: «من أكل هذه البقلة فلا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها». يعني الثوم.
  وأخرج البخاري عن ابن عمر «أن النبي ÷ نهى عن أكل الثوم».
  وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء عن النبي ÷ «نهى عن أكل البصل».
  وروى الطيالسي عن أبي سعيد عن النبي ÷ «نهي عن أكل البصل والكراث والثوم» ذكر هذه الثلاثة الأحاديث في الجامع الصغير.
  قلت وبالله التوفيق: والنهي عن أكلها لمن حضر الجماعات في المساجد لئلا يتأذى به المسلمون لقوله ÷ في الحديث المتقدم: «وليقعد في بيته».
[النهي عن البصاق في المسجد]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد بن منصور وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وايل عن حذيفة ¥ قال: «رأى حذيفة(١) شبث بن ربعي يَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْه في الصلاة فقال: ويحك يا شبث لا تبصق بين يديك في الصلاة فإن النبي ÷ نهى أن نبصق بين أيدينا في الصلاة» وقال: «إن العبد إذا قام في الصلاة لم يزل الله مقبلًا عليه بوجهه حتى ينصرف أو يحدِّث نفسه بسوء».
(١) شبث بضم الشين المعجمة وفتح الموحدة من تحت آخره ثاءً مثلثة تمت.