(باب حكم تارك الصلاة المفروضة)
  قال وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد لا تعرف له علة قال وله شاهد على شرطيها فذكره عن شقيق عن أبي هريرة قال: «كان أصحاب النبي ÷ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة». قال وروى هذا الترمذي عن شقيق.
  وفي تلخيص ابن حجر من حديث أبي الدرداء قال: «أوصاني خليلي رسول الله ÷ أن لا تشرك به شيئًا وإن قُطِّعْتَ وحُرِّفْتَ وأن لا تترك صلاة مكتوبة فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة». قال أخرجه ابن ماجة.
  والأصل في الاستتابة ثلاثة أيام:
  ما رواه في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنّه كان يستتيب المرتد ثلاثة أيام. وهو في شرح التجريد، وفي أصول الأحكام، وفي الشفاء وروي في الشفا: نحوه عن ابن عباس ®.
  وفي تحفة المحتاج عن أبي موسى الأشعري لمّا بعثه النبي ÷ ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وِسَادة وقال أنزل وإذا رجل عنده موثق فقال: ما هذا؟ قال كان يهود يا فأسلم ثم تَهَوَّد. قال اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل. قضى الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقيل».
  قال: الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم قال وزاد أبو داود بعد قوله فقتل «وكان قد استتيب قبل ذلك». قال وفي رواية له «عشرين ليلة».