الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[الرد على من رأى عدم وجوب السوق للقارن]

صفحة 116 - الجزء 3

  وعن وكيع «إشعار البدن وتقليدها سنة. فقال له رجل من أهل الرأي: روي عن ابراهيم النخعي أنه قال: هو مثله. فغضب وكيع وقال: أقول لك أشعر رسول الله ÷ بدنة وهو سنة وتقول: قال إبراهيم. ما أحقك أن تحبس حتى تنزع، ثم لتخرج عن هذا القول» وأخرجه الترمذي بنحوه.

  وأخرج مسلم وأبو داود عن ابن عباس قال: «صلى النبي ÷ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت عنها الدم وقلدها نعلين».

  وأخرج مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر «كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعر قال بسم الله والله أكبر».

[الرد على من رأى عدم وجوب السوق للقارن]

  قلت وبالله التوفيق: قد نقلنا إجماع أهل البيت $ فيما تقدم أن السوق لبدنة القِرآن واجب وما اعترض من لم يوجب السوق بما روى أن عليا # لما قدم من اليمن وأحرم بالحج أهل بإهلال رسول الله ÷ وسأله بم أهللت قال أهللت بإهلال رسول الله ÷ فأشركه في هديه فلو كان السوق واجباً لأمره بذلك.

  فليس بوارد على الدليل في وجوب السوق بالنقض لأن عليا # أصحب بدناً مع دخوله من اليمن كما رواه البخاري ومسلم، وساقها، وقد عرف أن النبي ÷ ساق الهدى وأشعره عام الحديبية فكيف يترك⁣(⁣١) ما هو عالم أنه من هدي النبي ÷، والحمد لله المحمود.

[ما يستحب للقارن]

  في الشفاء: ويستحب للقارن أن يقف ببدنته المواقف كلها لأن النبي ÷


(١) أي الحاج.