(وندب أن يكون عقد النكاح في المسجد)
(وندب أن يكون عقد النكاح في المسجد)
  لما في الغيث المدرار وأخرجه الترمذي عن عائشة قال رسول الله ÷ «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» وزاد رزين «فإن فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان»
[والنثار والإنتهاب له]
  في صحيفة الإمام علي بن موسى الرضى سلام الله عليهما وبالإسناد إلى علي # قال: قال رسول الله ÷ «أتاني ملك فقال: يا محمد إن الله عزو وجل يقرئك السلام ويقول: قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منه وقد أمرت شجرة طوبى أن تحمل الدر والمرجان واليواقيت وإن أهل السماء قد فرحوا بذلك وسيولد لهما ولدان سيدا شباب أهل الجنة فابشر يا محمد فإنك خير الأولين والآخرين».
  وفي الشفا «أن النبي ÷ لما اراد أن يزوج فاطمة أمر بإحضار طبق من بسر ÷ وقال: انتهبو النثار» وقد تقدم آنفا برواية مصابيح أبي العباس نحو هذا.
  وأخرج البزار عن جابر «حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا عرساً كان أحسن منه» قال فيه «وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا».
  وفي ذخائر العقبى للشيخ محب الدين الطبري الشافعي وروي أنه ÷ «قال لفاطمة حين زوجها إلى علي إن الله(١) أمرني أن ازوجك من على أمر الملائكة أن يصطفوا صفوفاً في الجنة ثم أمر شجر الجنان أن تحمل الحلي والحلل ثم أمر جبريل # فنصب في الجنة منبرا ثم صعد جبريل فخطب فلمما فرغ نثر من ذلك فمن أخذ أحسن أو أكثر من صاحبه افتخر به إلى يوم القيامة، يكفيك يا بنية».
  وأخرج الحافظ الموفق بن أحمد بن أبي سعيد إسحق أبو المؤيد المعروف بأخطب خوارزم والحافظ أبو عبد الله فقيه الحرمين ومفتي العراقين محمد بن يوسف بن محمد الفخر الكنجي متفقين في السندين الآتيين في سفيان الثوري، قال الموفق: حدثنا
(١) كذا في الأم ولعله سقط لفظه لما. أي لما أمرني.