(والوليمة وإجابة المسلم لها)
  وأخرج البخاري والنسائي عن أنس «أن النبي ÷ أقام بين خبير والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان من خبز ولا لحم الا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر، والإقط، والسمن، الحديث».
  في الشفا: خبر عن النبي ÷ انه قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك».
  وفيه وعن النبي ÷ أنه قال «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وان كان صائما فليصل أي فليدع» وفي الأمالي للإمام أبي طالب # قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي ببغداد قال: حدثنا الحسن ابن علي بن العبد قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن النبي ÷ جاء الى سعد بن عبادة، فجاءه بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي ÷ «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة» و مثله في الشفاء.
  وفي الشفاء عن ابن عمر عن رسول الله ÷ أنه قال «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وأخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود عنه أيضا.
  والأشاعة له بنحو طبل لا بمنكر لحديث الترمذي «أعلنوا هذا النكاح» الى قوله «اضربوا عليه بالدفوف».
  فإن كان ثم منكر فقال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: لا نحب شيئا من اللهو ولا نراه ولا نختاره ولا نشاه دفا كان ذلك أم غيره من جميع الملاهي فأما الحديث الذي يروى عن رسول الله ÷ أنه سمع دفا في بعض دور الأنصار فقال ما هذا فقيل له فلان نكح فقال الحمد لله أشيدوا بالنكاح فإنما أراد أشيدوا بذكره وبما تسرون به من أمره من جلبة الوليمة وضوضاء الإطعام وما يكون في ذلك من سرور جميع الأنام مما يفعله في النكاح وعليه أمة رسول الله ÷.
  وفي الجامع الكافي: ولا خلاف أنه يجوز ضرب الطبول والبوق والصنوج جريا على ما جرت به العادة الشرعية دون الضرب على ألحان المعصية.
  وأخرج النسائي في رواية عن محمد بن حاطب عن النبي ÷ «ان فصل ما بين الحلال والحرام الصوت» أي إعلان النكاح والله اعلم.