[حكم النكاح الباطل]
  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: كل من تزوج أو زوج على حكم زائل العقل فلا حكم له وللمرأة صداق مثلها من أخواتها وقراباتها وعماتها ونسائها قال ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها فانكرت ذلك المرأة على وليها ونافرت فيه عاقدة عقدة نكاحها فلها مهر مثلها ولا يجوز ما حكم به وليها عليها الا ان يكون المزوج لها أبوها في حال صغرها فيجوز حكمه عليها. وفيها: إذا كانت صغيرة معه.
  ويدل على استحقاق المدخولة مهر المثل بدلالة الفحوى:
  ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية مسروق عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود برجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فقال: أقول فيها برأيي: لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. فقال: معقل بن سنان الأشجعي: «قضى رسول الله ÷ في بروع بنت واشق بما قضيت» ففرح بذلك.
  قلت: وقد أطال ابن حجر في التلخيص الخوض في تصحيحه واضطرابه ففيه: قال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده. وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله. وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به إلى أن قال: قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على روس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به إلى آخر ما نقل.
  وأما عند أئمتنا $ فغير مقبول لما رووا أن أمير المؤمنين # كان يقول في حديث بروع: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسوله.
  وفي شرح التجريد قد سقط خبره عندنا بجرح علي # لأنه قال: لا يقبل قول أعرابي بوال على كتاب الله إلى آخره. ويريد به معقل بن سنان الأشجعي الذي قال لابن مسعود: قضي به رسول الله ÷. وأشار أمير المؤمنين بذلك الى قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦].
  قلت وبالله التوفيق: وقد ظهر فايده وجوب العرض على كتاب الله تعالى فيما جاء من الأخبار المرفوعة كما هو قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه وقول عمر بن الخطاب كما قاله في حديث فاطمة بنت قيس.