الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النكاح الباطل]

صفحة 234 - الجزء 3

  وأخرج ابن ماجة عن عائشة «أن رسول الله ÷ أمرها أن تُدخِل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئاً».

  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد: أخبرنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي $ «أنه سئل عن امرأة أرسلت إلى رجل بمال ليتزوجها به فقال: المال له هبة، وفرجها له حلال».

  قلت: هذا على بقاء مهرها في ذمة الزوج جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة. قال الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}⁣[النساء: ٢٠].

  قال معاذ القنطار ألف ومأتا أوقية.

  وفي الثمرات للفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان |: روى أن عمر قام خطيبا فقال: أيها الناس: لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة عند الله أو تقوى الله لكان أولاكم بها رسول الله ÷ ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين ولما تمنعنا حقا جعله الله لنا والله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}⁣[النساء: ٢٠] فقال عمر: كل أحد اعلم من عمر.

  دل على ان رفع المهر جائز للزوج ج والزوجة وان ارتفع عن مهر المثل بأضعاف.

  وبما تقدم من الآيتين والأخبار علم أن المهر لازم للعقد.

  ويستحب عند العقد التسمية لفعله ÷ عند تزويج بناته وتزوجه لزوجاته وإن لم يسم لزم بالدخول مهر المثل.

[حكم النكاح الباطل]

  في أصول الأحكام: «عن النبي ÷ أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط».

  وفيه: عن ابن مسعود أنه قال في مهر المثل: صداق كصداق النساء لاوكس ولا شطط.