(فصل) [الأمور التي تستحق بها المهر]
  الأحنف بن قيس أن عليا # وعمر قالا: «إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فالصداق لها كامل وعليها العدة».
  ونسبه في التلخيص عن الأحنف بن قيس قال وفيه انقطاع. وقد روي عن الحسن قال: قضى المسلمون أنه إذا أغلق باباً أو أرخى وجب المهر ووجبت العدة.
  وفي الأحكام: وكذلك يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # انه قال: اذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب عليه المهر.
  (وبموت أيها أو كليها).
  في شرح التجريد: من مات وقد فرض فلم يختلف السلف فيه أي في وجوب المسمى.
  وهذا نص عليه في المنتخب في مسئلة الصغيرين إذا زوجهما أبواهما طفلان رضيعان فمات الصبي أنه يلزم المهر ونقل الإجماع إلا عن الناصر.
  وقال في الأحكام: لو أن صبية بارى عنها أبوها زوجها بمهرها من بعد طلب ذلك الزوج وكبرت فطلبت صداقها من زوجها لقضى لها بما يجب لها منه لأن الزوج قد أجاز المباراة والصبية لم تجز وإنما أجاز الأب المباراة فليس له في صداقها أمر.
  وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قضى بذلك.
  نعم فإن مات الزوج(١) ولم يفرض لزوجته فلا مهر لها، لحديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل تزوج ولم يفرض لها صداقا ثم توفي قبل ان يفرض لها وقبل ان يدخل بها قال: لها الميراث ولا صداق لها. وروي نحوه عن ابي عباس وزيد بن ثابت وابن عمر.
  في الجامع الصغير عن ابن عمر وقال: «قال رسول الله ÷ ايما امرأة نكحت على صداق أو حبا أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. وأحق ما اكرم عليه الرجل ابنته أو اخته». قال أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. قلت: ومعناه أخرج ابن ماجة عنه.
  ويصح فرض المهر بعد مجلس العقد لعموم قوله تعالى {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
(١) أي قبل الدخول بها.