الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 241 - الجزء 3

  فَرِيضَةً}⁣[البقرة: ٢٣٧] والزيادة كالمسماة من بعد الفريضة قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧].

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد بن عيسى عن حصين بن المخارق عن جعفر عن أبيه عن علي $ في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

  قلت وبالله التوفيق: والفسخ من جهته جار مجرى الطلاق لحصول الفرقة والله أعلم.

  ومن وطئت، بشبهة أو نكاح فاسد: استحقت المهر:

  في مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل تزوج امرأة فزفوا إليه أختها وهو لا يعلم فقضى علي: أن للثانية مهرها بالوطء ولا يقرب الأولى حتى تنقضي عدة الأخرى.

  وفي الشفا خبر عن عائشة «أن النبي ÷ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها».

  وأخرج ابن ماجة عن عايشة أيضا قالت: «قال رسول الله ÷: أيما امرأة لم يُنكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل؛ فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

  وتستحق المطلقة غير المفروض لها: المتعة.

  قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ