(فصل) (في إفضاء الزوجة)
  وإن أكرهت امرأة بكر فأزيلت بكارتها بالمعتاد وجب لها نصف المهر، وان كانت الإزالة بغير المعتاد وجب لها المهر.
  وانما قلنا إذا كان بالمعتاد وجب لها النصف لانه جان وزان، ولما في خبر السرية التي أمرها رسول الله ÷ إلى خثعم فاعتصم الناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ÷ فأمر لهم بنصف العقل. ذكره في الشفاء.
  وأخرج ابن ماجة عن عبد الجبار عن أبيه منقطع السند قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله ÷ فدراً عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا».
  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: من فجر ببكر فغصبها على نفسها فعليه عقرها حد مثله ولا حد عليها، وان كانت طاوعته على الفجور بها فلا عقر لها، والحد لازم لهما كليهما. وهو موافق لقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[النور: ٢].
  (ذكر تأجيل المهر:)
  في مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن امرأة أتت علياً ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا فقال له علي # «لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأد إليها حقها».
(فصل) (في إفضاء الزوجة)
  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي ابن الحسين العلوي حدثنا حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال: «لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت(١) ضمنه».
(١) العنت: الوقوع في أمر شاق.