الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 242 - الجزء 3

  مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩}⁣[الأحزاب] وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١}⁣[البقرة].

  في الثمرات للفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان |: قيل: تزوج رجل الأنصار امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦] فقال ÷: «متعها ولو - بقلنسوتك».

  وفي الشفا: عن ابن عباس أنه يستحب أن يمتعها بخادم، فإن لم يفعل فبثياب.

  وهو في مهذب الشافعي عنه. وفيه: عن ابن عمر قال انه، يمتعها بثلاثين درهما.

  قال الله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦]. وأخرج هذا البيهقي قال: أدنى ما يكون المتعة ثلاثون درهما.

  وفي رواية عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فذكر أنه فارق امرأته فقال: أعطها كذا واكسها كذا فإذا هو نحو ثلاثين درهما. قلت لنافع: كيف حال الرجل؟ قال: كان متسددا.

  وأخرج في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تُمس فحسبها نصف ما فرض لها.

  وفي الكشاف: كان شريح يمتع بخمس مائة، وكان الحسن بن علي @ يمتع بالخادم والوصيفة ومتع امرأة بعشرة آلاف فقالت: متاع قليل من محب مفارق.

  وإن افتضت المرأةُ امرأةً باصبعها وجب عليها المهر:

  وفي الشفا عن أمير المؤمنين في امرأة افتضت امرأة بأصبعها وقالت: وجدت عليها رجلا فقضى عليها بصداقها كاملا.

  وفيه: خبر عن الناصر الأطروش أنه روي «أن الحسين بن علي @ قضى فيمن افتض امرأة باصبعه أن عليه المهر كله فاستصوبه أمير المؤمنين # وقال الحمد لله الذي أصاب ابن رسول الله ÷ القضا».