الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (ذكر ما يفسخ به النكاح)

صفحة 245 - الجزء 3

  ومالك وأحمد وهو المشهور للشافعي. قال فيه وهو المختار: واحتج لهذا بقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩] وبقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}⁣[البقرة: ٢٣١] وبما روي عن النبي ÷ وقد سئل عن رجل لا ينفق على زوجته فقال: «يفرق بينهما». هذا ولم أطلع على من أخرج هذا الحديث إنما ذكر معناه في بعض حواشي التذكرة. ثم وجدت في شرح ابن بهران على الأثمار ما لفظه: تنبيه في الحديث الذي استدلوا به على صحة الفسخ. قال في التلخيص حديث ابي هريرة أنه ÷ قال في رجل لا يجد ما ينفق على امرأته «انه يفرق بينهما». ويروى: «من أعسر بنفقة امرأته فرق بينهما». وسئل سعيد عن ذلك فقال: يفرق بينهما. فقيل: سنة؟ فقال: «نعم سنة».

  أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم عن عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم.

  وأما قول سعيد بن المسيب فرواه الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: فذكره. إلى أن قال في شرح الأثمار: وحاصله أن اللفظ المنسوب إلى أبي هريرة إنما هو من قول ابن المسيب وإنما وهم فيه الدارقطني والبيهقي والله أعلم.

  قلت وهذا القول قوي. ويقاس على السيد الذي لا ينفق على عبده العاجز عن الكسب فإنه يكلف إزالة ملكه، والعلة حصول الضرر والله اعلم.

  (ويثبت الفسخ لصغير وصغيرة زوجهما غير الأب عند بلوغهما).

  في شرح الأحكام: حدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي: حدثنا اسحق بن عبد الرزاق، وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا انكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران لهما الخيار إذا كبرا. وحدثنا بهذا الإسناد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطا، قال: إذا أنكح يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر.

  وكذلك عن عبد الرزاق عن معمر مثله.

  (ويفسخ بالعيوب الآتي ذكرها).

  قال في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال: حدثنا السيد أبو العباس الحسني |: قال أخبرنا محمد بن علي نوشروشار قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو.