(باب الصداق)
  وقال المؤيد بالله # وموافقوه ممن أثبت الخيار بالعِنة قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]. ومع عدم القدرة على الوطء قد عدم المعروف فقد وجب التسريح.
  وفي الشفا: عن النبي ÷ أنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما. وجعلت تطليقه باينة».
  وما روي عن الضحاك بن مزاحم أن عليا # أجل العنين سنة.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنّين وأنه ليس يصل إليها فإن أنكر ذلك وكانت المرأة ثيبا وقال: أنا أصل إليها فإن القول في ذلك قول الرجل، ولها أن تحلفه فإن هو حلف فالقول قوله. والمرأة في يده وإن تصادقا فالحاكم يؤجله سنة فإن يصل إليها وإلا خيرها الحاكم. يقول لها: أترضين ينفق عليك يكفيك ويكسوك فإن رضيت فذاك لها. ذكر نحو ذلك عن علي بن أبي طالب #. وإن قالت: لا ارضى: فرق الحاكم بينهما. وإن قالت: أنا أرضى ثم قالت بعد ذلك لست أرضى لم يقبل قولها وكانت مع زوجها.
  وروى عن عمر أنه يؤجل العِنين سنة.
  قال في التخليص: حديث أن عمر أجل العِنين سنة: أخرجه البيهقي من رواية ابن المسيب عنه وتابعه عليه العلماء ونقله البيهقي عن علي والمغيرة وغيرهما وكذا أخرجه ابن أبي شيبه انتهى.
  قلت وبالله التوفيق إن كانت العِنة خلقية فكالخصي، وإن كانت العِنة عارضة فلا فسخ بها كالمرض العارض الذي يطول. وإنما قلت ذلك عملا بالدليلين وقبولاً لكلا قولي الفريقين والحمد لله.
  وإن دلس الولي بعدم العيب الذي لا يخفى في المعيبة، رجع الزوج فيما سلمه من المهر على الولي المدلس.
  قال في الأحكام للهادي #: بلغنا أن علي بن أبي طالب # قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها وأمها عربية فأملكها أبوها منه ولها اخت أمها