الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 249 - الجزء 3

  وفيه عن عائشة قالت: «قال رسول الله ÷: الزنجي إذا شبع زنى، وإذا جاع سرق، وإن فيهم لسماحة ونجدة». أخرجه ابن عدي.

  وفي الفسخ بالعِنة بين الأئمة سلام الله عليهم الخلاف وحقيقتها هو العجز عن الوطء لعدم الانتشار من عَنَّ الشيء إذا عرض لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج وعدم ثباته. وقيل: مأخوذ من عنان الدابة للينه.

  في الأحكام للهادي #: قال «أيما امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به». ولا نرى أنه يحكم عليه بفراقها. كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي #.

  وفي شرح التجريد: روى أبو العباس بإسناده عن أبي إسحق عن هاني بن هاني «أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين # جميلة عليها ثياب حسنة فقالت: أصلح الله أمير المؤمنين: انظر في أمري فإني لا أيم ولا ذات بعل. فعرف أمرها. فقال: ما اسم زوجك؟ فقالت: فلان ابن فلان. قال: أفيكم من يعرفه؟ فأتي بشيخ كبير يدب. فقال: ما لإمرأتك تشكوك؟ فقال: يا أمير المؤمنين: ألست ترى عليها أتم النعمة؟ أليست حسنة الثياب؟ فقال: فهل عندك شيء؟ قال: لا. قال: ولا عند السحر؟ قال: لا. قال: فهلكت وأهلكت. قالت: أنظر يا أمير المؤمنين في أمري. قال: لا أستطيع أن أفرق بينكما، ولكن اصبري».

  وروى هناد، عن وكيع، عن قبيصة، عن سفيان، عن أبي إسحق عن هاني بن هاني نحو ذلك. وروى أنها قالت: فما تأمرني؟ قال: تتقين الله وتصبرين. وما أستطيع أن أفرق بينكما. ومثله: روى البيهقي في السنن.

  ويؤيد هذا حجة ما تقدم في حديث المحلل في حديث امرأة رفاعة برواية الهادي # وغيره من الأئمة سلام الله عليهم، وما رواه الستة من حديث عائشة قال في احدى رواياته قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله ÷ فقالت كنت مع رفاعة القرظي فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير انما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

  قال الهادي # وموافقوه: فلم يثبت الخيار ÷ مع إلحاحها واضطرارها إلى الوطء وهو محل التعليم.