(باب الصداق)
  وأخرج النسائي وابن ماجة واللفظ له «عن خزيمة بن ثابت وهو ذو الشهادتين قال: قال رسول الله ÷ «ان الله لا يستحي من الحق ثلاث مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن».
  وأخرج أبو يعلى، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «استحييوا فإن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن».
  وأخرج الطبراني «عن جابر أن النبي ÷ «نهى عن محاش النساء».
  وأخرج الدارقطني عنه أن رسول الله ÷ قال: «استحيوا من الله، فإن الله لا يستحي من الحق: لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن».
  وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: «من أتا حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» وكذلك أبو داود إلا أنه قال: «فقد بريء مما أنزل على محمد».
  فبهذه الأخبار وما اقتضاه التحريم المفهوم من آيات القرآن مع الاجماع على تحريمه من العترة الأطهار تقتضي تحريم إتيان أدبار النساء بالقطع، فقد اشرقت الأدلة على ذلك إشراق الشموس والأقمار. ومن شذ شذ إلى النار».
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: وبه؛ قال حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن اسماعيل بن صبيح، عن عمر بن شمر، عن ليث، عن مجاهد قال: «أقبل رجل حتى قام على رأس علي # فقال: إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر. فما كفارة ما أتيت؟ فقال علي #: انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قدور، فتصدق بدينار، واستغفر الله من ذنبك، ولا تعد لمثلها، ولا قوة الا بالله».
  في الأمالي: وبه قال: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: «أتى رجل من الأنصار النبي ÷ فقال: يا رسول الله: إن لي جارية اعزل عنها. قال: فعسى أن ياتيها ما قدر لها. ثم جاءه بعد ذلك فقال: إن الجارية قد حملت: فقال رسول الله ÷: ما قدر الله من نفس تخرج إلا هي كائنة».