(باب الصداق)
  تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته وأمته في دبرها. وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله. قال: وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذه حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا. فقلت لأبي: ما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله ÷ فقال: «الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر بندامتك ثم لا تعود إليه أبدا».
  وفيه: وحكى القاسم بن ابراهيم @ أن أهل مكة وتيما وما والاها كانوا يأتونهن في أقبالهن من أدبارهن، فلما هاجر النبي ÷ تزوج المهاجرون من نساء الأنصار فأرادوهن على ذلك فاستكرهنه، وسألوا رسول الله ÷ قال #: «في قبلها من قبلها: نعم ومن دبرها في قبلها: نعم. ومن دبرها في دبرها لا: لا تأتوا النساء في أدبارهن».
  حدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده، عن علي # أنه كان يكره إتيان النساء في أدبارهن، وينهى عن ذلك ويقول: أنى شئتم في الفرج»(١).
  وفيه: حدثنا أبو العباس: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي: حدثنا علي بن هرمز ديار قال: حدثنا سهل بن أبي سهل الخياط قال: حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي # أن النبي ÷ قال: «إن الله لا يستحى من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن أو أعجازهن». وبمعنى هذا الحديث في شرح التجريد.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب في الطحاوي بعد سليمان بن شعيب: حدثنا الحصيب بن ناصح قال: حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ÷ قال: «هي اللوطية الصغرى يعني وطء النساء في أدبارهن».
  وفيه: «وأخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا فهد: حدثنا أبو نعيم: حدثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة وهو الهجيمي، عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد».
(١) أي في الرحم أي القبل تمت.