الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 278 - الجزء 3

  جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله». وقال ÷: «المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما، بينهما غاية التباين». وهذا طرف من حديث».

  وفي شرح الأحكام لابن بلال: وروى الحضرمي قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن علي # أنه قيل له: إن المستورد ارتد عن الاسلام فعرض عليه الإسلام فأبى، فضرب عنقه، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين وبشران الوليد. عن أبي يوسف، عن عبد الله بن جميع، عن القاسم، عن ابن مسعود: مثله وعن عبد الله بن محرز، عن قتادة، عن زيد: مثله وهكذا عن الشعبي والحسن وابن المسيب والحكم.

  ومما يدل أن ماله لورثته قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}⁣[النساء: ٧] الآية.

  وفيه: وأما استدلال الشافعي بقوله ÷ «لا يرث المسلم الكافر» فإن المرتد مخصوص منه. وقال النبي ÷: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» اخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جرير.

  وفي التلخيص لابن حجر حديث عن جابر «أن إمرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي ÷ بأن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت». أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريقين، وزاد في أحدهما: «فأبت أن تسلم فقتلت». قال: وإسنادهما ضعيفان. وقال: والصواب في أم رومان أم مروان انتهى.

  وفي الدلايل لأبي نعيم أن زيد بن ثابت قتل أم قرفة في سريته الى بني فزارة. وسيأتي في أحكام المرتد وبعض ما ذكر هنا في كتاب الحدود.

  وقال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين $ إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب فإذا حاضت امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج، ويقسم ماله على ورثته، وترثه الزوجة معهم، فإن ارتدا جميعا الزوج والزوجة فهما على نكاحهما أبداً حتى يعرض عليهما الإسلام فإن اسلما فهما على نكاحهما.

  قلت: وهو المحترز عنه بقولنا غالباً. قال #: وإن أبيا قتلا، وإن أسلم أحدهما قتل الآخر وورثة المسلم.