(باب الصداق)
  وقال في شرح الأحكام: قال السيد أبو العباس: ومعنى ترث الزوجة معهم معناه أنها ترث قبل انقضاء العدة لأنها في حكم زوجاته فجعل اللحوق موجبا قسمة الميراث. وهو قول الكوفيين.
  وفيه وقد نص الهادي #: لو أن امرأة المرتد حاضت ثلاث حيض ثم عرض عليه الأسلام فأبى فقتل: أنها لا ترث لأنها خرجت من العدة قبل قتله.
  والإسلام لا يهدم الطلاق الذي صدر من الكافر قبل أن يسلم. دليله قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
  وإن لم يطلق فدليله: ما في شرح الأحكام: حدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا الصنعاني عن عبد الرزاق، عن ابراهيم بن محمد، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «أسلمت زينب بنت النبي ÷ وزوجها أبو العاص بن الربيع مشرك ثم أسلم بعدها فأقرهما النبي ÷ على نكاحهما».
  وأخرج أبو داود، عن ابن عباس قال: «رد النبي ÷ ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا». قال محمد بن عمر: وفي حديثه: «بعد ست سنين». وقال الحسن بن علي: بعد سنتين.
  وأخرج أبو داود، عن ابن عباس «أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله ÷ ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليه».
  وفي تخريج ابن بهران لأحاديث البحر «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله ÷ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد». أخرجه رجه الترمذي.
  قلت وبالله التوفيق: والعمل بهذا أولى للاحتياط ولأنه مقيد فتحمل الأحاديث المطلقة عليه.
  ومما يرتفع به عقد النكاح ملك احد الزوجين الآخر.